401

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
رواه م (١)، وذكر خ (٢) منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
٦٠٤ - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله ﷺ إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م (٣).
٦٠٥ - عن عائشة "أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق (٤).
١٨٢ - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة
٦"٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب

(١) صحيح مسلم (١/ ١٢٦ رقم ٣٣٢).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٤٦٤ رقم ٣١٤).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٠).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١).

1 / 215