362

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
رواه خ (١) م (٢)، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم: "ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب".
٤٩٥ - عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف".
رواه خ (٣) م (٤) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما" (٥) وفي (لفظ) (٦) الإمام أحمد (٧): فقال رسول الله ﷺ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".
٤٩٦ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله ﷺ يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله ﷺ أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد (٨).
٤٩٧ - عن شريح بن عبيد قال: "أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".

(١) صحيح البخاري (١/ ٤٣٨ رقم ٢٥٦).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٩).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٧/ ٥٥).
(٥) كذا على لغة إلزام المثنى الألف، وهذه الرواية قد حكاها ابن التين، انظر الفتح (١/ ٤٣٧).
(٦) ليست في "الأصل".
(٧) المسند (٤/ ٨١، ٨٤، ٨٥).
(٨) المسند (٢/ ٢٥١).

1 / 175