351

সুনান ওয়া আহকাম আন মুস্তাফা

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

সম্পাদক

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

প্রকাশক

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (١).
٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".
وفي رواية له (٣): قال النبي ﷺ: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

(١) صحيح مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٩).
(٢) جامع الترمذي (/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨).
(٣) جامع الترمذي (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩).
٤٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ١١٧٧، ١١٧٨).
(٤) المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩).
(٧) جامع الترمذي (١/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١١٠).

1 / 164