354

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

সম্পাদক

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

প্রকাশক

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
١١٠٤ - (١٨) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (١).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى.
[ب ١٠٧٨، د ١١٢٩، ع ١٠٨٩، ف ١١٨٧، م ١٠٩٢].
١٦٧ - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ وَالْمَرْأَةِ تُصَلِّى فِي الْخِضَابِ
١١٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ - هو* وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ " (٢).
[ب ١٠٧٩، د ١١٣٠، ع ١٠٩٠، ف ١١٩١، م ١٠٩٣].
١١٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ: " سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ، فَقَالَتْ: لأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ (٣) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ " (٤).
[ب ١٠٨٠، د ١١٣١، ع ١٠٩١، ف ١١٩٢، م ١٠٩٤].

(١) فيه شريك: لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ.
قلت: لا أراه خطأ إن شاء الله، إذا توضأت، فالموضع يطهر بانقطاع الدم.
(٢) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة: متكلم في روايته عنه.
(٣) في بعض النسخ الخطية " بالسكين ".
* ت ٨١/ب.
(٤) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وانظر: القطوف رقم (٨٢٠/ ١١٥٢).

1 / 354