73

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (١)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (٢).
القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (٣).
واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:
١ - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] وإن سجد زاد في عدد سجودها (٤).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.
الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.
وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٥).
الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي ﷺ وليس بزيادة.

(١) انظر: تخريجها (٦٣).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) المدونة (١/ ١١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
(٤) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢).

1 / 82