عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة -مولى ابن عباس- عن ابن عباسٍ قال: طلق ركانة بن عبد يزيد -أخو بني المطلب- امرأته ثلاثًا في مجلسٍ واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله ﷺ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ. قال: نعم. فقال: إن تلك واحدةٌ، فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها، فكان ابن عباسٍ يرى الطلاق عند كل طهرٍ».
وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد، وحسنه، فقال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على ابن أبي العاص بمهرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديدٍ». هذا حديث ضعيف،
1 / 458
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره