326

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "قَال فُلَانٌ كَذَا"، يَعْنِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ (١):
- فَهُوَ مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ وَإِلَّا لَمْ يُجِبِ السَّائِلَ بِهِ، [وَلَمْ] (٢) يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ.
- وَالثَّانِي: لَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ صَوَابًا أَوْ رَاجِحًا.
وَلهَذَا رُبَّمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ.
وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ أَلَّا يَتَقَلَّدَ لِلسَّائِلِ، بَلْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا قِيلَ ليَسْأَلَ عَنْهُ.
وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٥٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٦، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(الفروع): ١/ ٤٧، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٧، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٩.
(٢) من (أ)، وفي (ب): و.

1 / 348