320

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَصْلٌ
* فَإِنْ كانَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ عَامًّا أَوْ مُطْلَقًا، وَالآخَرُ خَاصًّا أَوْ مُقَيَّدًا (١):
- حُمِلَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، جَمْعًا بَيْنَهُمَا بِحَسْب الْإِمْكَانِ.
- وَقِيلَ: "يُعْمَلُ بِكُلِّ قَوْلٍ (٢) فِي مَحَلِّهِ، وَفَاءً [بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ] (٣).
فَإِنْ أَمْكَنَ هَذَا، أَوِ التَّنْزِيلُ عَلَى حَاليْنِ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلا".
* * *

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٨٤٥، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٢ و٤٥، و(حاشية ابن قندس): ١/ ٤٠، و(الإنصاف): ٣٥/ ٣٧٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨١.
(٢) في (ب): واحد منهما.
(٣) في (ب): باللفظ.

1 / 342