311

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَصْلٌ
* فَإِنْ أَفْتَى بِحُكْمٍ، ثُمَّ اعْترَضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؛ فَسَكَتَ (١):
- لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْهُ إِلَى ضِدِّهِ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
اخْتَارَهُ بَعْضُ الأصْحَابِ، إِنْ (٢) احْتَمَلَ التَّدَبُّرَ، أَوْ كَرَاهِيَةَ الْكَلَامِ؛ لِشُبْهَةٍ، أَوْ فِتْنَةٍ، أَوْ تَوَرُّعًا (٣).
- وَالثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ لِتَوَقُّفِ أَحْمَدَ عَنِ الْجَوَابِ مَعَ وُجُوبِ دَفْعِ الشُّبْهَةِ؛ خَوْفًا مِنْ ضَلَالِ السَّائِلِ، أَوْ بَقَائِهِ عَلَى بَاطِلٍ، وَقَدْ رَجَعَ الصَّحَابَةُ [﵃] (٤) إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ لَوْمِهِمْ [إيَّاهُ فِي] (٥) قِتَالِهِ [مَانِعِي] (٦) الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" (٧).

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٤٢٣، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٥، و(الفروع): ١/ ٤٩، و(حاشية ابن قندس): ١/ ٤٩، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٩، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٥، و(المعونة): ١١/ ٥٨٥.
(٢) من (أ) و(غ)، وفي (ب): لأنه.
(٣) من (أ) و(غ)، وفي (ب): تورع.
(٤) جاءت في (أ): بعد: أبي بكر، وهكذا وردت في (ب).
(٥) في (أ): على.
(٦) في (أ): لمن منع.
(٧) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ١٣٩٩، ومسلم في (صحيحه) رقم: ١٣٣.

1 / 333