292

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَصْلٌ
* وَمَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ (١):
- فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
اخْتَارَهُ الأَثْرَمُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ.
- وَقِيلَ: "لَا".
اخْتَارَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ.
- وَقِيلَ (٢): "إِنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٣).
وَقُلْتُ: "إِنْ نَصَّ الْإِمَامُ عَلَى عِلَّتِهِ أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهَا؛ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَقْوَالهُ، أَوْ (٤) أَفْعَالهُ، أَوْ أَحْوَالهُ [لِلعِلَّةِ] (٥) الْمُسْتَنْبَطَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِينِ".

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٨٢، و(التمهيد): ٤/ ٣٦٦، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥١ و٥٥، و(المسودة): ٢/ ٩٣٨ و٩٣٩ و٩٤٦، و(الفروع): ١/ ٤٢، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٣، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٠ و٣٧٨، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٦٦، و(شرح الكوكب): ٤/ ٤٩٩.
(٢) نسب ابن حمدان هذا القول إلى بعض الأصحاب في (الغاية).
(٣) قال المؤلف في (الغاية): "وفيه نظر".
(٤) من (ب) و(غ)، وفي (أ) و(ت) و(ج): و.
(٥) من (أ).

1 / 314