282

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَصْلٌ
* يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ (١) الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ (٢) الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.
* وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا (٤) لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.
* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ (٥): "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".
* وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:
- يُحْسِنُ الْجَوَابَ.
- وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ (٦).
-[مَعَ] (٧) إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ (٨) وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): ورقة.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): استيعاب.
(٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): وأنه.
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): فيه.
(٥) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٣٦، (أدب المُفتي): ١٦٩.
(٦) زيادة في (أ) و(ب): أَمَّا، وليست في (د) و(المجموع) و(الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة.
(٧) بياض في (أ).
(٨) من (ب) و(د)، وفي (أ): اللفظ والخط.

1 / 304