238

সিফাত ফতোয়া

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

সম্পাদক

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Principles of Fatwa
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] (١) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.
* فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (٢) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (٣)؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (٤).

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): إذا ضرب.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): عن.
(٣) في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٣، و(الدر النضيد): ٣٥٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.

1 / 259