170

শারহ জাররুক আলা মতন রিসালা

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختبار ثم السفر ليس بشرط بل كل ما يباح التيمم لفقد الماء أو لفقد مناوله وعدم القدرة على استعماله إذا أيقن بوجود الماء أخر لآخر المختار.
وإنما ذكر الشيخ المسافر جريا على ما سبق له من ذكر المسافر في التيمم لعدم الماء وهل ذلك لأن المسافر هو المتفق عليه دون غيره أو لأنه الغالب في الاحتياج إلى التيمم وفقد الماء أو بناء على أن الحاضر الصحيح لا يتمم؟ وهو خلاف المشهور

1 / 177