والذين قالوا: إنه موجب، احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي ﷺ عن أمهات المؤمنين: (أن النبي ﷺ غسل العضو وما هنالك) قالوا: لأن المني يعتبر موجبًا للاستنجاء.
والذين يقولون: أنه طاهر، وخروج الطاهر لا يضر، فبناءً على الأصل الذي قرروه وهو أن يكون الخارج نجسًا، قالوا: والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد؛ لأن له عرقًا يخصه.