533

শারহ তালক্বিন

شرح التلقين

সম্পাদক

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

প্রকাশক

دار الغرب الإِسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

على بعض السورة التي مع أم القرآن. فقيل مكروه، وقيل جائز أن يقرأ أم القرآن وآية طويلة كآية الدين. فوجه الكراهة مضي العمل بقراءة سورة كاملة. وهذا ينقله الناس قوم بعد قوم. ومخالفة مثل هذا يكره. ووجه الجواز أنه ﷺ صلى الصبح بسورة المؤمنين. فلما جاء لذكر موسى وهارون أخذته سعلة. فركع (١).
فلو كان مكروها لما ركع عليه. وهذا عندي قد تبين عذره ﷺ فيه. فلا يحتج به على جواز فعل المختار. لكن قوله ﷺ: "لا تجزيء صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا" (٢). ولم يحد هذا الصاعد. فيه إشارة إلى جواز الاقتصار على بعض السورة. والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: يجوز أن يقرأ مع أم القرآن سورتين وأكثر. ولكن الأفضل الاقتصار على *واحدة* (٣). فأما الجواز فلقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهما وذكر عشرين سورة (٤). وإنما اخترنا الاقتصار على واحدة لأن السورة تبع لأم القرآن.
فكان الأحسن أن تكون واحدة *كما كانت أم القرآن واحدة* (٥). ولكن العمل مضى به والأحسن متابعة العمل. وحديث ابن مسعود محمول على النوافل.
والجواب عن السؤال الخامس: أن يقال: يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بسورة قبلها في ترتيب المصاحف. لأن المشروع قراءة السورة مع أم القرآن. وهذا قد قرأ فيهما كذلك. ولكن المختار أن يقرأ سورة بعدها ليجري في رتبة الصلاة حذو رتبة المصاحف.

(١) طرف من حديث رواه مسلم بسنده إلى عبد الله ابن السائب. إكمال الإكمال ج ٢ ص ١٩٧.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) من هنا سقط من نسخة -ح- إلى قوله منها أن يقال هل ترفع اليدان - في مبحث فضائل الصلاة.
(٤) رواه مسلم بطرق مختلفة في بعضها النظائر التي كان يقرأ بهن سورتين في كل ركعة.
وفي بعضها النظائر التي كان يقرن بينهن. إكمال الإكمال ج ٢ ص ٤٣٣ - ٤٣٤. وفتح الباري ج ١٠ ص ١١٧.
(٥) ما بين النجمين مثبت في -ق- ساقط من -و- ومن - ح من غيره.

1 / 540