491

শারহ তালক্বিন

شرح التلقين

সম্পাদক

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

প্রকাশক

دار الغرب الإِسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

على هذا أن يجعل إعادة المغرب آخر وقت العشاء المختار.
قال القاضي ﵀: وأما (١) أركان الصلاة التي هي منها فتسعة وهي:
١ - التحريم.
قال الإِمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة عشر سؤالًا. منها أن يقال:
١ - هل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها، أو شرط فيها؟
٢ - وهل هي واجبة أم لا؟.
٣ - وهل تتعين بلفظ التكبير (٢) أم لا؟.
٤ - وما حكم من لا يحسن التكبير؟.
٥ - وإذا وجبت هل تجب على المأموم أم لا؟.
٦ - وهل من شرطها أن توقع في القيام أم لا؟.
٧ - وهل يصح أن ينوي بها الإحرام والركوع أم لا؟.
٨ - وهل تنوب عنها تكبيرة الركوع أم لا؟.
٩ - وإذا أمر المأموم الناسي لها بالتمادي، هل ذلك في كل الصلوات أم لا؟.
١٠ - وهل طمعه بإدراك الركعة مع الإِمام إذا قطع يبيح له القطع أم لا؟.
١١ - وهل يفتقر في قطعه إلى سلام أم لا؟.
١٢ - وهل الشك في تكبيرة الإحرام كاليقين بتركها أم لا؟.
١٣ - وإذا كملت الصلاة على الشك ثم تيقن الإحرام هل تجزئه أم لا؟.
١٤ - وهل يجوز الإحرام قبل الإِمام؟.
١٥ - وما حكمه إن فعل (٣)؟.
١٦ - وما حكمه إن فعله معًا (٤)؟.
١٧ - وما معنى تقييده بقوله منها؟.

(١) فأما = الغاني.
(٢) وهل يتعين لفظ التكبير - ق - و.
(٣) إن نوى -ق-.
(٤) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب إن فعلاه معًا. أو فعله معه.

1 / 498