546

শারহ সুনান আবু দাউদ

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

সম্পাদক

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

প্রকাশক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

الفيوم - جمهورية مصر العربية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
خلاف الظاهر، يحتاج فيه إلى دليل، فإن جعل دليله: "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافِين عليكم" فينظر في الترجيح بيَن السَّنَدين.
[٧٣] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذَكي، قال: (ثَنَا أَبَانُ) بن (١) يزيد العَطار البصري تقدَّم، قال: (ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حدثه (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ نَبي الله ﷺ قَالَ: إِذَا وَلَغَ) وقوع اللعَاب في الإناء مساوٍ للولوغ في حُكم النجاسة؛ لأنَّهُ في معناهُ، والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعَاب في الإناءِ من غير ولوُغ (٣) وهذا زيادة في التعبد على [ما في] (٤) الغسل.
(الْكَلْبُ) خصّص بَعض المالكية الحكم بالكلب المنهي عن اتخاذه دُون المأذون فيه (٥)، وأشارَ بَعضهم إلى أن هذا التخصيص [مبني على] (٦) حمل الألف واللام على العَهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجنس، فهذا التخصيص خلاف العموم، وحمله على العَهد يحتاج إلى أمرين:
أحَدهما: أن يثبت تقدم النَّهي من [اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها. الثاني: أنه وإن تقدم فلابد من قرينة ترشد إلى أن المراد هذا المنهي عن] (٧) اتخاذه ولا يكفي مجرد تقدم (٨) النَّهي.

(١) و(٢) من (د، م).
(٣) "المحلى" لابن حزم ١/ ١٠٩.
(٤) في (ص، س، ل): ما. وفي (م): ماء.
(٥) "مواهب الجليل" ١/ ٢٥٧.
(٦) في (ص، س، ل، م): من.
(٧) و(٨) سقط من (ص، س، ل، م).

1 / 552