471

শারহ সুনান আবু দাউদ

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

সম্পাদক

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

প্রকাশক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

الفيوم - جمهورية مصر العربية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
ذلك إلى العادة.
(وَانْتِقَاصُ المَاءِ) بالقاف والصَاد المهملة، (يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ) هَكذا فسَّرهُ وكيع في "كتاب مُسلم" (١)، قال أبو عبيَدة وغَيره: مَعناهُ انتقاص البَول؛ بسبب استعمال الماء في غَسل مذاكيره. لأن الماء يقطع البَول؛ فعلى هذا المراد بانتقاص الماء: البَول [وحَمله على حقيقة الماء أولى] (٢) وهو كناية عن الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ينقص به الماء. وذكر (٣) ابن الأثير في "النهَاية": أنهُ رُوي انتفَاص الماء بالفاء والصَّاد المُهملة (٤). وقال في فَصل الفاء: قيل: الصَوَاب بالفاء والمراد نضحُهُ على الذكر (٥).
قال النووي: وهذا الذي قالهُ شاذ، وعلى الرواية بالفاء فهو من النُفَصة بضَم النُون وفتح الفاء، وهو نضح الدم القَليل، الواحِدة نَفْصة (٦) (٧).
قال الشاعر:
ترمي الدمَاءَ [على أكنَافها] (٨) نُفَصَا

(١) "صحيح مسلم" (٢٦١) (٥٦).
(٢) ليست في (ظ، م)، وستأتي بعد قليل فيهما.
(٣) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من "المجموع".
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (نقص).
(٥) "النهاية في غريب الحديث" (نفص).
(٦) أقحم هنا في (ظ، م): وحمله على حقيقة الماء أولى، نفصة. وهي خطأ، وقد أتت في النسخ الأخرى قبل قليل.
(٧) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٣/ ١٥٠.
(٨) في (س): لأكنافها.

1 / 477