93শরহ্ সিয়ার কাবিরشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsi - ৪৮৩ AHشمس الأئمة السرخسي - ৪৮৩ AHপ্রকাশকالشركة الشرقية للإعلاناتপ্রকাশনার বছর১৩৯০ AHজনগুলিHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকبَابُ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ٨٦ - ذَكَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَبِهِ نَأْخُذُ.٨٧ - وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، وَلَكِنَّا نَقُولُ: هَذَا مَنْسُوخٌ، نَاسِخُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] يُفِيدُ إبَاحَةَ قَتْلِهِمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ.وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ [التوبة: ٥] مُضِيُّ مُدَّةِ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ لِبَعْضِهِمْ، لَا بَيَانُ حُرْمَةِ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. ثُمَّ صَحَّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا الطَّائِفَ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ الْمُحَرَّمِ، وَنَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَيْهَا، وَافْتَتَحَهَا فِي صَفَرٍ»، وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي تَلَقَّاهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ جَائِزٌ. .[بَابُ هِجْرَةِ الْأَعْرَابِ]١٢ -1 / 93কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন