462

শারহ শুদুর ধাহাব

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Grammar
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .
والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين١.
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) ٢ إذ لا يصح أن يقال٣: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعًا٤.
ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض

١ ينظر في ذلك الكتاب ٢/٣١٩ وشرح الكافية للرضي ١/٢٢٨.
٢ لا يصح التفريغ هنا، إذ لا يقال: زاد النقص، فلا يجوز البدل هنا، ف (إلا) هنا بمنزلة (لكن) ومن ذلك (ما نفع زيد إلا ما ضر) إذ لا يقال: نفع الضر.
ينظر الكتاب ٢/٣٢٦ وشرح المفصل ٢/٨١ والتصريح ١/٣٥٢.
٣ في (ج): (إذ لا يقال)
٤ من الحجازيين والتميميين. قال ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ٨١: "فهذا وأشباهه لا يجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة بني تميم وغيرهم، لتعذر البدل ".

2 / 484