673

Sharh Nayl Al-Muna Fi Nadhm Al-Muwafaqat Lil-Shatibi

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

" النظر الثاني في عوارض الأدلة"
١٦٩٠ - عَوَارِضُ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … لَهَا فُصُولٌ خَمْسَةٌ مَرْعِيَّهْ
" الفصل الأول" فِي الإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ
" المسألة الأولى"
١٦٩١ - وَيُطْلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا … خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا

" النظر الثاني في عوارض الأدلة"
التي تلحقها، وسماها عوارض باعتبار أنها تعرض في الأدلة، ثم أنها تزول لآخر، وهذا أمر بين يدرك بالتأمل والنظر في عوارض الألفاظ كالعموم والخصوص، والبيان، والإجمال، والتشابه، والإحكام، والنسخ، والتقييد، والإطلاق، وما أشبه ذلك من العوارض التي تعرض في الألفاظ - الأدلة - وتسمى عوارض - كذلك - باعتبار أنها تعتور الأدلة في عروضها، والتي تتناقض لا يلتقي بعضها ببعض.
وإذا تقرر هذا وتبين فإنه ينتقل إلى بيان هذه العوارض وتفصيل القول فيها، لأن ذلك ما يقتضي واقع حال هذا الموضوع الانتقال إليه.
وفي سبيل ذلك تعقد لـ"ـعوارض الأدلة الشرعية" هذه وتوضع "لها فصول خمسة مرعية" باعتبار تخصيص كل فصل منها بعارض من تلك العوارض.
"الفصل الأول"
وهو معقود "في"بيان "الإحكام" - بكسر الهمزة - "والتشابه" وما يتعلق بهما من أحكام، "وفيه" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد "مسائل" وهي ست.
"المسألة الأولى"
منها في بيان ما يطلق عليه لفظ المحكم، وما يطلق عليه لفظ المتشابه.
"ويطلق المحكم" بإطلاقين عام وخاص، إذ يطلق "تارة على ما النسخ له" - اللام بمعنى عن - أي عنه "قد انجلا" زال، يعني أنه يطلق على الدليل الذي ليس بمنسوخ،

3 / 116