705শারহ মাকালিমشرح المعالم في أصول الفقهশরফ আল-দীন আল-তিলিমসনী - ৬৪৪ AHشرف الدين بن التلمساني - ৬৪৪ AHসম্পাদকالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضপ্রকাশকعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوَالمُختَارُ عِندَنَا: أَن الوَقَائِعَ عَلَى قِسمينِ:مِنهَا: مَا لِلهِ تَعَالى فِيهَا حُكم مُعَين، وَهُوَ مَطلُوبُ المُجتَهِدِ.وَمِنهَا: مَا لَيسَ لله فِيهَا حُكم ثُبُوتِي مُحَدد؛ وَإنمَا حُكمُهُ فِيهَا بَرَاءَةُ الذمةِ، وَالبَقَاءُ عَلَى العَدَمِ الأَصلِي.===بِهِ -وَهذَا بَعِيدٌ؛ وقَد قَال الله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وَقَال ﵇: "أَلا سَألُوا إِذَا لَم يَعلَمُوا؛ فَإِنمَا شِفَاءُ العِي السؤَالُ" وَلَا يُمكِنُ حَملُهُ عَلى الوقوفِ على مَأخذِ الأَحكامِ وَمَعرِفةِ استِثمارِهَا مِنها؛ فَإن ذَلِكَ يَستدعِي مدة طويلةً بعدَ جَودَةِ2 / 434কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন