517

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

সম্পাদক

أحمد بن عبد العزيز الجماز

প্রকাশক

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

প্রকাশনার স্থান

السعودية - الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وشُروطُها ثمانيةٌ:
النيَّةُ، والتَّكلِيفُ، واستقبالُ القِبلَة، وسترُ العَورةِ، واجتنابُ النَّجاسةِ، وحضورُ الميِّتِ إن كانَ بالبلدِ، وإسلامُ المصلِّي والمصلَّى عليه، وطهارتُهُما، ولو بتُرابٍ لعُذرٍ.
وأركانُها سبَعةٌ:
القيامُ في فرضِها،

الغَسلِ الواجبِ فيه عن الميتِ، وليس أهلًا لفرضِ الصَّلاةِ. انتهى.
(وشروطُها) أي: الصَّلاة (ثمانيةٌ):
أحدُها: (النيةُ، و) الثاني: (التكليفُ، و) الثَّالثُ: (استقبالُ القبلةِ، و) الرَّابعُ: (سترُ العورَةِ، و) الخامسُ: (اجتنابُ النجاسةِ، و) السَّادسُ: (حضورُ الميِّتِ إن كان) الميِّتُ (بالبلَدِ، و) السَّابعُ: (إسلامُ المُصلِّي) مِن إمامٍ ومأمومٍ (و) إسلامُ (المُصلَّى عليه) لأنَّ الصَّلاةَ شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك (و) الثامنُ: (طهارتُهما) أي: المُصلِّى والمُصلَّى عليه (ولو بترابٍ لعذرٍ) كفقدِ الماءِ، أو تفرُّقِ أجزائِه بصبِّ الماءِ عليه، فيُيمَّم.
(وأركانُها سبعةٌ):
أحدُها: (القيامُ في فرضِها) فلا تصحُّ مِن قاعدٍ، ولا راكبِ راحلةٍ بلا عُذرٍ، كمكتوبةٍ؛ لعمومِ: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا" (^١) فإن تكرَّرَت، صحَّت مِنْ قاعدٍ، بعدَ من سقَطَ به فرضُها، كبقيَّةِ النوافلِ.

(^١) أخرجه البخاري (١١١٧) من حديث عمران بن حصين.

1 / 519