375

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

সম্পাদক

السيد صادق الشيرازي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৯ AH

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول:

في العقد وهو جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، سواء نض المال (1) أو كان به عروض.

ولو اشترط فيه الأجل (2)، لم يلزم. لكن، لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع، صح، لأن ذلك من مقتضى العقد (3). وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك (4)، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد.

ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو، صح (5). وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني، أو ثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما أشار إليه، عاما أو نادرا.

ولو شرط أن يشتري، أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر أو الغنم، قيل: يفسد، لأن

পৃষ্ঠা ৩৮১