شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
সম্পাদক
السيد صادق الشيرازي
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪০৯ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
সম্পাদক
السيد صادق الشيرازي
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪০৯ AH
الثالثة: إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد. وإن عين موضعا (85) لزم.
ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولا في تسلمه ضرر (86)، وجب تسلمه، وفيه تردد.
الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل لا حق لك عليه (87)، كان القول قول المكفول له (88)، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل، فسلمه لرجلين برجل، ثم سلمه إلى أحدهما، لم يبرأ من الآخر (89).
السادسة: إذا مات المكفول (90)، برأ الكفيل. وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه.
فرع: لو قال الكفيل (91): أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله. فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برأ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول (92) من المال.
السابعة: لو كفل الكفيل آخر، وترامت الكفلاء (93)، جاز.
الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب (94)، على تردد.
التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه (95)، صح، لأنه قد يعبر بذلك عن
পৃষ্ঠা ৩৬৫
১ - ১,০৪৮ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন