349شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি - ৬৭৬ AHالمحقق الحلي - ৬৭৬ AHসম্পাদকالسيد صادق الشيرازيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৯ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদكتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام :القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.পৃষ্ঠা ৩৫৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন