259

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

সম্পাদক

السيد صادق الشيرازي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৯ AH

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال (16). وكذا الصلاة بالناس (17). والقضاء على تفصيل سيأتي (18)، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح (19).

والمكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي (20) إلى محرم أو مكروه غالبا: كالصرف.

وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق. واتخاذ الذبح والنحر صنعة (21). وما يكره لضعته:

كالنساجة، والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل (22). وما يكره لتطرق الشبهة: كمكسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم (23). وقد تكره أشياء (24) تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.

وما عدا ذلك مباح (25).

مسائل:

الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية والزرع والحائط (26) تردد، والأشبه المنع. نعم، يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية (27)، لو قتله غير المالك.

পৃষ্ঠা ২৬৫