227شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি - ৬৭৬ AHالمحقق الحلي - ৬৭৬ AHসম্পাদকالسيد صادق الشيرازيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৯ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদكتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه للجهاد (2).ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).পৃষ্ঠা ২৩২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন