224شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি - ৬৭৬ AHالمحقق الحلي - ৬৭৬ AHসম্পাদকالسيد صادق الشيرازيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৯ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদكتاب العمرة وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه. ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه. ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر (1).وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). ومع الشرائط تجب في العمر مرة (3).وقد تجب: بالنذر. وما في معناه (4). والاستئجار. والإفساد. والفوات.والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول (5).ويتكرر: وجوبها بحسب السبب.وأفعالها ثمانية: النية. والإحرام. والطواف. وركعتاه. والسعي.والتقصير. وطواف النساء وركعتاه (6).وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.পৃষ্ঠা ২২৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন