128شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি - ৬৭৬ AHالمحقق الحلي - ৬৭৬ AHসম্পাদকالسيد صادق الشيرازيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৯ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদكتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة:الأول غنائم دار الحرب (1).مما حواه العسكر وما لم يحوه (2)، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.الثاني: المعادن.سواء كانت منطبعة (3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.ويجب فيه الخمس بعد المؤونة (4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر (5).الثالث: الكنوز.وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،পৃষ্ঠা ১৩৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন