Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ"، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ: "اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا"، قَالَ: "فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا، إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ".
٢٨ - بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
٣٧٩٨ - ٢٤٧٣ خ / ١٦١٣ م / ٩٧٨٥ حم / ٣٦٣٣ د / ١٣٥٦ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.
٢٩ - بَاب فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَاجْتِنَابِ الْخِيَانَةِ
٣٧٩٩ - ١٤٩٩٨ حم / ٣٥٣٥ د / ١٢٦٤ ت / ٢٥٩٧ مي / قَالَ: الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". (^١)
٣٨٠٠ - ١٧٤٨١ حم / عَنْ يَزِيدِ بْنِ سَعِيد بْنِ ثُمَامَةٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ". (^٢)
٣٨٠١ - ٢٠٢٦١ حم / ١٥٨٦ د / عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ، يقال لَهُ دَيْسَمٌ، قَالَ: قُلْنَا لِبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ: وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِيرًا: إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيَةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ أَفَنَأْخُذُهَا؟، قَالَ: لَا. (^٣)
٣٨٠٢ - ٢٠٣٩٧ حم / ٣٨١٦ د / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ وَالِدِهِ بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ذَهَبَتْ، فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا حَتَّى مَرِضَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا حَتَّى نَأْكُلَهَا، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَفَقَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "كُلْهَا"، فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: هَلَّا نَحَرْتَهَا؟، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. (^٤)
٣٨٠٣ - ١٥٨٦ د / عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟، فَقَالَ: "لَا".
٣٨٠٤ - ٥٢٦٦ هب / عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ، يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ - وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا، وتُمَثَّلُ لَه أَمَانَتُهُ، فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا يوم دُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا، فَيَهْوِي في أثَرِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا، فَيَأْخُذُهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا، زَلَّتْ فَهَوَتْ، فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: الصَلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، والْوَزْنُ أَمَانَةٌ، والكَيْلُ أَمَانَةٌ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ "، قَالَ زَاذَانُ: فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَبْدُ اللهِ؟، فَقَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى
(^١) (١٥٣٦٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٥٠٢ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٤٢٤ حم شعيب): مرفوعه حسن لغيره
(^٢) (١٧٨٦٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨١٠٥ حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: صحيح / (١٧٩٤٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٣) (٢٠٦٦٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٠٦٦ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٠٧٨٥ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: أنه متى انفردت شاة من غنمنا أخذوها، أفنأخذ ما جاء من أموالهم إلينا؟، فرفض ﷺ هذا الرأي لأنه لا تقابل الخيانة بخيانة.
(^٤) (٢٠٨٠٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٢٠٩ حم ف) الألباني: حسن / (٢٠٩٠٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
1 / 519