Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا. (^١)
٧ - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
٣٥٨٧ - ٢١٠٩ خ / ١٥٣١ م / ٣٩٥ حم / ٣٤٥٤ د / ١٢٤٥ ت / ٤٤٦٥ ن / ٢١٨١ جه / ١٤٨٨ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ".
٣٥٨٨ - ٢١١٢ خ / ١٥٣١ م / ٥٩٧٠ حم / ٤٤٧٢ ن / ١٥٨٠ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".
٣٥٨٩ - ٦٦٨٢ حم / ٣٤٥٦ د / ١٢٤٧ ت / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". (^٢)
٣٥٩٠ - ١٠٥٣٩ حم / ٣٤٥٨ د / ١٢٤٨ ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ". (^٣)
٣٥٩١ - ١٢٤٩ ت / ٢١٨٤ جه / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيَّا بَعْدَ الْبَيْعِ. (^٤).
٣٥٩٢ - ٥٠٢٩ حب / ٣٤٦٠ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (^٥) ". (^٦)
٣٥٩٣ - ٣٤٥٧ د/ وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ- عَبَّاد بْن نُسَيْب- قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " ومَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا. (^٧).
٨ - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ
٣٥٩٤ - ١٥١٣ م / ٧٣٦٣ حم / ٣٣٧٦ د / ١٢٣٠ ت / ٤٥١٨ ن / ٢١٩٤ جه / ٢٥٥٤ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (^٨)
٩ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ
٣٥٩٥ - ١٥٣٠ م / ٤٥٤٧ ن / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ.
(^١) (ش) ٢٠٤٥٤، (عب) ١٤٦٣٦، (حب) ١٠٥٣، (خز) ١٧٦، وصححه الألباني في الإرواء: ١٣٠٧، والصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٣٢٦
(^٢) (٦٧٢١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٧٢١ حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (٦٧٢١ حم شعيب): صحيح لغيره دون قوله (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)
(^٣) (١٠٨٦٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٠٩٣٥ حم ف) الترمذي: غريب / الألباني: حسن صحيح / (١٠٩٢٢ حم شعيب): إسناده قوى
(^٤) (تحفة الأحوذي: حسن)
(^٥) أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته، وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ، أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ، أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن، فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ، أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة، لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ، فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج ٧ / ص ٤٥١)
(^٦) (حب) ٥٠٢٩، (د) ٣٤٦٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٩٢٤، الصَّحِيحَة: ٢٦١٤، وهداية الرواة: ٢٨١٢
(^٧) (٣٤٥٧ د. الألباني: صحيح)، (٩٢٢ طل)، (١٠٢١٨ هق).
(^٨) بَيْعِ الْغَرَرِ: بيع تضمن الجهالة والخداع وعدم القدرة على التسليم كبيع السمك في الماء وأمثاله
1 / 494