Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
٣٤٦٥ - ٩٤٧٩ حم / ٢٢٧٧ د / ١٣٥٧ ت / ٣٤٩٦ ن / ٢٣٥١ جه / ٢٢٩٣ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَهِمَا فِيهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلِابْنِ: "اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ"، فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَذَهَبَتْ بِهِ. (^١)
٣٤٦٦ - ٢٣٥٢ جه / عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيَّرَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ. (¬٢)
٢٠ - بَاب فِي الْمُرَاجَعَةِ
٣٤٦٧ - ١٥٤٩٤ حم / ٢٢٨٣ د / ٢٠١٦ جه / ٢٢٦٤ مي / عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا. (^٣)
٢١ - بَاب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٤٦٨ - ٥٧٠٧ خ / ١٤٨٩ م / ١١٩٧ ت / ٣٥٠١ ن / ٢٠٨٤ جه / ١٣٨٢ ط / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا"مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ"، قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (^٤)
٣٤٦٩ - ٢٦٥٤٧ حم / ٢٣٠٠ د / ١٢٠٤ ت / ٣٥٢٨ ن / ٢٠٣١ جه / ١٣٦٥ ط / عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلَا مَالًا لِوَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي، قَالَ: "تَحَوَّلِي"، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ. (^٥)
٢٢ - بَاب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ
٣٤٧٠ - ٢١٨٦ د / ٢٠٢٥ جه / عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ. (^٦)
(^١) (٩٧٣٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٧٧٠ حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (٩٧٧١ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٢) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(^٣) (١٥٨٦٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦٠٢٠ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٩٢٤ حم شعيب): حديث صحيح لغيره
(^٤) حِفْشًا: بيتا صغير حقيرا
(^٥) (٢٦٩٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٦٢٧ حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (٢٧٠٨٧ حم شعيب): إسناده حسن / أَعْلَاجٍ: أعداء
(^٦) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
1 / 477