Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
فَهُوَ زَانٍ". (^١)
٥٤ - بَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
٣٣٧٥ - ٢٠٤٩ د / ٣٤٦٥ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: "غَرِّبْهَا"، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". (^٢)
٣٣٧٦ - ٢٠٥١ د / ٣١٧٧ ت / ٣٢٢٨ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْن الْعَاصِ؛ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: "لَا تَنْكِحْهَا". (^٣)
٣٣٧٧ - ١٢٧٦٩ عب / وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. (^٤)
٥٥ - بَاب الْأَكْفَاءِ
٣٣٧٨ - ٢٤٥٢٢ حم / ٣٢٦٩ ن / ١٨٧٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (^٥)
٣٣٧٩ - ١٠٨٤ ت / ١٩٦٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ؛ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". (^٦)
٣٣٨٠ - ٧٢٢٩ يع / وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا " (^٧)
٣٣٨١ - ١٧٣٥ الضياء /عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبَوَيَّ زَوَّجَانِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرَانِي فَهَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّقِ اللَّهَ ﷿ فِي أَبَوَيْكِ فَقَالَتْ إِنِّي عَسَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ فَهَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ قَدْ خَرَجْتِ مِنْ عِنْدَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ. (^٨)
٣٣٨٢ - ١٧١٢٢ ش/ ٤١٦٤ حب / وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: "أَطِيعِي أَبَاكِ" قَالَ: فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ: فَقَالَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ: فَقَالَ: "لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ". (^٩)
(^١) (ص ج: ٢٧٣٤)
(^٢) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح) وَقَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام: الْمُرَاد أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب، لَا أَنَّهَا تَأتِي الْفَاحِشَة، وَكَثِير مِنْ النِّسَاء وَالرِّجَال بِهَذِهِ الْمَثَابَة مَعَ الْبُعْد مِنْ الْفَاحِشَة. ولعله يقصد السلام باليد على الرجال فيَتَلَذَّذ بِلَمْسِهَا.
(^٣) (الألباني في سنن أبي داود: حسن صحيح)
(^٤) (١٢٧٦٩ عب)، (١٦٢٣٣ ش)، (١٣٧٣٨ هق)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٨١
(^٥) (٢٤٩٢٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٥٥٧ حم ف) الألباني: ضعيف شاذ / (٢٥٠٤٣ حم شعيب): حديث صحيح
(^٦) (ص ج: ٢٧٠)
(^٧) (٧٢٢٩ يع)، انظر الصَّحِيحَة: ١٢٠٦
(^٨) ١٧٣٥ الضياء. إِسْنَاده صَحِيح.
(^٩) (ش) ١٧١٢٢، (٥٣٨٦ ن)، (٤١٦٤ حب)، (٢٧٦٧ ك)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣١٤٨، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:١٩٣٤
1 / 463