Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
٣٣١١ - ١٦٥٤٩ حم / ٢٧٠٨ د / ٢٤٧٧ مي / عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنْ السَّبَايَا - وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا - يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا - وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". (^١)
٣٠ - بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
٣٣١٢ - ١٤٤٢ م / ٢٦٩٠١ حم / ٣٨٨٢ د / ٢٠٧٧ ت / ٣٣٢٦ ن / ٢٠١١ جه / ١٤٠٦ ط / ٢٢١٧ مي / عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ".
٣٣١٣ - ٢٧٠١٥ حم / ٣٨٨١ د / ٢٠١٢ جه / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ". (^٢)
٣١ - بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
٣٣١٤ - ٢٢١٨ خ / ١٤٥٧ م / ٢٤٤٥٤ حم / ٢٢٧٣ د / ٣٤٨٤ ن / ٢٠٠٤ جه / ١٥٤٨ ط / ٢٢٣٧ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: "هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: "هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ!، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ! "، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.
٣٢ - بَاب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيِ الْوَلَدِ
٣٣١٥ - ١٨٨٤٢ حم / ٢٢٦٩ د / ٣٤٨٨ ن / ٢٣٤٨ جه / عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (¬٣)
٣٣ - بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ
٣٣١٦ - ٦٧٧١ خ / ١٤٥٩ م / ٢٤٠٠٥ حم / ٢٢٦٧ د / ٢١٢٩ ت / ٣٤٩٣ ن / ٢٣٤٩ جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ!، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ
(^١) (١٦٩٣٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧١٢٢ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: حسن / (١٦٩٩٧ حم شعيب): صحيح
(^٢) (٢٧٤٣٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٨١١٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٧٥٦٢ حم شعيب): إسناده ضعيف / الغيل: أن يجامع الرجل زوجته في فترة الرضاع / الحديث نسخ بحديث مسلم ١٤٤١ م.
(^٣) (١٩٢٢٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٩٥٥٩ حم ف) الألباني: صحيح / (١٩٣٤٤ حم شعيب): إسناده ضعيف / وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ: ثمن نصيب كل من الرجلين الأخرين.
1 / 454