Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِفَاحًا" (^١).
٣٢٩٢ - ١٧٠٨٢ ش/وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. " (¬٢).
٢٤ - بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الزَّوَاج وَعِنْدَ الْجِمَاعِ
٣٢٩٣ - ٥١٦٥ خ / ١٤٣٤ م / ١٧٨٠ حم / ٢١٦١ د / ١٠٩٢ ت / ١٩١٩ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".
٣٢٩٤ - ٢١٦٠ د / ٢٢٥٢ جه / ١٢٥٩ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ". (^٣)
٢٥ - بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَاءِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ
٣٢٩٥ - ٤٥٢٨ خ / ١٤٣٥ م / ٢١٦٣ د / ٢٩٧٧ ت / ١٩٢٥ جه / ١١٣٢ مي / عَنْ جَابِرً، قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَاءِهَا، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.
٣٢٩٦ - ٥١٨٧ خ / ٥٢٦٢ حم / ١٦٣٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؛ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.
٣٢٩٧ - ٢٦٩٨ حم / ٢٩٨٠ ت / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟ "، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾،"أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ". (^٤)
٣٢٩٨ - ٦٩٢٨ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: "هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى". (^٥)
٣٢٩٩ - ٩٠٣٥ حم / ٣٩٠٤ د / ١٣٥ ت / ٦٣٩ جه / ١١٣٦ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﵊". (^٦)
٣٣٠٠ - ٩٨٥٠ حم / ٢١٦٢ د / عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا". (^٧)
٣٣٠١ - ١١٦٦ ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي
(^١) (طس) ٦٢٤٦ (ك) ٢٨٠٦، (هق) ١٣٩٦٧، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٩٨. السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. شق عليه: صَعُب عليه.
(^٢) (١٧٠٨٢ ش)، (١٠٧٧٦ عب)، (١٣٩٦٨ هق)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٨.
(^٣) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٤) (٢٧٠٣ حم ش) أحمد شاكر: صحيح / (٢٧٠٣ حم ف) الألباني: حسن / (٢٧٠٣ حم شعيب): حسن
(^٥) (٦٩٦٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٩٦٧ حم ف) / (٦٩٦٧ حم شعيب): إسناده حسن
(^٦) (٩٢٦١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٢٧٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٩٢٩٠ حم شعيب): حديث محتمل للتحسين
(^٧) (١٠١٥٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٠٢٠٩ حم ف) الألباني: حسن / (١٠٢٠٦ حم شعيب): حسن رجاله ثقات
1 / 452