442

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

প্রকাশক

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

الجيزة - مصر

بِنَائِهما". (^١)
٩ - بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
٣٢١١ - ٥١١٢ خ / ١٤١٥ م / ٤٦٨٧ حم / ٢٠٧٤ د / ١١٢٤ ت / ٣٣٣٧ ن / ١٨٨٣ جه / ١٢٢٣ ط / ٢١٨٠ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
٣٢١٢ - ١٢٦٢٠ حم / ١٨٥٢ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا". (^٢)
١٠ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
٣٢١٣ - ٢٧٠٧٤ حم / عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ. (^٣)
١١ - بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
٣٢١٤ - ٢٧٢١ خ / ١٤١٨ م / ١٦٨٥١ حم / ٢١٣٩ د / ١١٢٧ ت / ٣٢٨١ ن / ١٩٥٤ جه / ٢٢٠٣ مي / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
٣٢١٥ - ١٨٥١ طس / عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (^٤)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ". (^٥)
٣٢١٦ - ٢٧٤٣ ك / وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (^٦)
٣٢١٧ - (طص) / وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (^٧) " (^٨)
٣٢١٨ - (سعيد) / وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ، حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأْنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ. (^٩)
٣٢١٩ - (هق) / وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا (^١٠). (^١١)

(^١) (١١٥٣ طب/)، (عمل اليوم والليلة لابن السني) ٦٠٧، (الروياني) ٣٥، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ١٧٤
(^٢) (١٢٩٦٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٣٠٦٣ حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (١٣٠٣٢ حم شعيب): صحيح / شِغَارَ: زواج المرأة مقابل اخرى دون مهر/ عَقْرَ: ضرب قوائم البعير بالسيف لكيلا يشرد ثم ينحر / جَلَبَ: أن تحضر الأموال إلى جامع الزكاة ليأخذ زكاتها / جَنَبَ: يبعد صاحب المال بماله بما يشق على جامع الزكاة / انْتَهَبَ: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية
(^٣) (٢٧٤٩٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٨١٧٣ حم ف) / (٢٧٦٢١ حم شعيب): صحيح
(^٤) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي.
(^٥) (طس) ١٨٥١، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٠٧
(^٦) (ك) ٢٧٤٣، (هق) ١٤١٧٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٥٦٧، الصَّحِيحَة: ٩٩٩
(^٧) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.
(^٨) (طص) ١١٥٧، (طب) ج ٢ ص ٢٩ ح ١١٨٦، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٨
(^٩) (سعيد) ٦٦٣، (هق) ١٤٢١٦، (خم) ج ٣ ص ١٩٠، (ش) ٢٢٠٣١ وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣
(^١٠) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ (بِخِلَافِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ (.
(^١١) (هق) ١٤٢١٥، (سعيد) ٦٧٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٣

1 / 443