Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
٣١٧٥ - طب/ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ". (^١)
٣١٧٦ - ٣٢٣٧ خ/١٤٣٦ م/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"
٣١٧٧ - (ت)، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". (^٢)
٣١٧٨ - ٤٨٩٨ خ/١٤٣٦ م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ "
٣١٧٩ - ١٤٣٦ م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا "
٣١٨٠ - ٣١٣٠ طس/ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: "خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَأَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا". "وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا". (^٣)
٣١٨١ - ١٠١٣ عد / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا". (^٤)
٣١٨٢ - ٢١٢٠ ت/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ ﵎ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". (^٥)
٣١٨٣ - ٧٥٣٦ هب/ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ، ابْنِ عَمٍّ لَهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: وَيْحَكَ، أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَرَجَوْتُ لَكَ، وَمَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْيِيَهُ كَمَا قَتَلَتْهُ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحْيِيَهُ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَمُوتَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ وَلَهُ صُرَاخٌ، فَلَقِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَسِبَ أَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ لَهُ حَمِيمٌ، فَقَالَ: "
(^١) (طب (٢٠/ ١٦٠، رقم ٣٣٣). صححه الالباني في "صحيح الجامع" (٥٢٥٩). (الصحيحة ٢١٦٦).
(^٢) (١١٦٠ ت)، (ن) ٨٩٧١، (حب) ٤١٦٥، انظر، انظر صحيح الجامع: ٥٣٤، الصَّحِيحَة: ١٢٠٢). القَتَب: هو الرَّحْل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. التَّنُّورِ: موقد يستخدم للخبز وطهي الطعام.
(^٣) (٣١٣٠ طس. طب). (الصحيحة ١٢٨١). ذكر الألباني في الصحيحة (١٢٨١) أنه أخرجه أبو علي الحرّاني القشيري في" تاريخ الرقة " (٣/ ٣٩ / ٢)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٧٠٤، ٦٦٩١). وقال الألباني: وله شاهدان موقوفان:
الأول: يرويه ابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحت الزبير ابن العوام وكان شديد عليها، فأتت أباها، فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها فلم تزوج بعده، جُمِع بينهما في الجنة. ورجاله ثقات، إِلَّا أن فيه إرسالًا، لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر.
والآخر: عن حذيفة ﵁ أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، " فلذلك حرَّم الله على أزواجِ النَّبِي ﷺ أن يَنْكِحْنَ بعده "، لأنهن أزواجه في الجنة. أخرجه البيهقي في " السنن " (٧/ ٦٩ - ٧٠) ورجاله ثقات، لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي. أ. هـ
(^٤) (ابن عدي (ترجمة ١٠١٣ عبد الله بن وهب بن مسلم)، والديلمي (٤٧٨١)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٥٦٥، الصَّحِيحَة: (٢٠٤١).
(^٥) (٢١٢٠ ت. الألباني): صحيح. (٣٥٦٥ د)، (٢٢٢٩٤ حم)، (٥٠٩٤ حب). "الصحيحة" (٦١١). وصححه البوصيرى في الزوائد.
1 / 438