Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ ". (^١)
٩٤٣ - ت/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَا إِذًا" وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ". (^٢)
٣٠٣٤ - ٦٨٠/ عن ابن أبي أوفى، موقوفًا "يومُ النَّحرِ؛ يومُ الحَجِّ الأكبر ". (^٣)
٣٠٣٥ - ٨٢٥ ط / وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ". (^٤)
٦٤ - بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ
٣٠٣٦ - ١٥٣٢ خ / ١٢٥٧ م / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
٣٠٣٧ - ١٥٣٦ خ / ١٣٤٦ م / ٢٦٦٠ ن / ١٠٠٠ ط / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: "إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ".
٦٥ - بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ
٣٠٣٨ - ٥٠٨٩ خ / ١٢٠٧ م / ٢٥١٣٠ حم / ٢٧٦٨ ن / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ "، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.
٦٦ - بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ
٣٠٣٩ - ١٣٣٦ م / ١٩٠١ حم / ١٧٣٦ د / ٢٦٤٥ ن / ١٠٣٨ ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَنْ الْقَوْمُ؟ "، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ"، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ".
٦٧ - بَاب حَجِّ الْعَبْدِ الْمَمْلُوك
٣٠٤٠ - ٨٣٩٦ هق / ٢٧٣١ طس / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ("إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (^٥) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (^٦) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".) (^٧)
٦٨ - بَاب مَا يُبْطِلُ الْحَجِّ
٣٠٤١ - ٩٧٨٥ هق / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، وَامْرَأَتَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ
(^١) (٢٧٤٦٧ حم شعيب): إسناده صحيح، (١٦٧١ خ)، (١٣٢٨ م)، (٣٠٧٣ جة)، (١٣١٧٥ ش)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٦٩.
(^٢) (٩٤٣ ت. الألباني): صحيح.
(^٣) (صحيح موقوفًا. (تخريج الموقوف: ش، ابن جرير. تخريج المرفوع: طب أوسط، أبو العباس رافع ابنُ عُصم في جزئه) (تنبيه ١٢/ ٢٤١١). المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٨٠).
(^٤) (٨٢٥ ط)، وإسناده صحيح.
(^٥) (طس) ٢٧٣١، (هق) ٨٣٩٦
(^٦) (خز) ٣٠٥٠، (ك) ١٧٦٩، (ش موقوفا) ١٤٨٧٥
(^٧) (هق) ٨٣٩٦، (طس) ٢٧٣١، (ش موقوفا) ١٤٨٧٥، (طح موقوفا) ٤١٤٨، صححه الألباني في الإرواء: ٩٨٦، وصَحِيح الْجَامِع: ٢٧٢٩
1 / 421