রুসুখ আহবর
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
সম্পাদক
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
প্রকাশক
مؤسسة الكتب الثقافية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
وقال سالم في تمام حديثه فرآني زيد بن الخطاب (١) أو أبو لبابة (٢) أطارد حية، فنهاني فقلت إن رسول الله ﷺ أمر بقتلها- فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت (٣) (٤).
وقال سالم عن ابن عمر فكنت لا أترك حية إلَّا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت حتَّى رآني أبو لبابة ابن المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إن النبي ﷺ نهى عن ذوات البيوت (٥). صحيح محكم ناصح لعموم أمر قتل الحيات وتحريم قتل الدوريات وقصر القتل على البريات (٦).
باب: حكم الرقى
٦٠٥ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود ﵁ مما حفظنا عن رسول الله ﷺ أن الرقي (٧) والتمائم (٨) ................................
= هشام بن زهرة عن أبي سعيد وقال وهذا أصح من حديث عبيد الله، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في السير وفي عمل اليوم والليلة أيضًا وقد أشار المزي إلى كلام الترمذي أيضًا، وانظر تحفة الأشراف للمزي ٣/ ٤٨٧ - ٤٨٩ رقم ٤٤١٣ وفي ٣/ ٣٦٦ رقم ٤٠٨٠ وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٣٧ - ٢٣٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٤٨، رواه الطبراني عن ابن عمر وعن سهل بن سعد وقال رجالهما رجال الصحيح.
(١) زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي هو أخو عمر بن الخطاب ﵄ وقد كان زيد ممن أسلم قديمًا بمكة وشهد بدرًا، واستشهد يوم اليمامة. انظر تقريب التهذيب ص ١١٢ والإصابة ٤/ ٥٢ رقم الترجمة ٢٨٩١.
(٢) أبو لبابة هو رفاعة بن عبد الله بن المنذر الأنصاري ﵁ وقيل هو بشير وهو أحد النقباء عاش حتَّى خلافة علي ﵁.
انظر تقريب التهذيب ص ٤٢٣ والإصابة ١١/ ٣٢٢ رقم الترجمة ٩٧٣.
(٣) والعوامر أيضًا فقد فسرها الزهري بذلك. انظر مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٣٤.
(٤) و(٥) حديث سالم عن ابن عمر هما جزء من الحديث المتقدم برقم ٦٠٢ وأخرجهما البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق ٦/ ٣٤٧ رقم ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩ وفي ص ٣٥١ رقم ٣٣١١ - ٣٣١٣، ورجح ابن حجر في الإصابة في ترجمة زيد ٤/ ٥٢ أن حديث ابن عمر هذا عن أبي لبابة وحده.
(٦) انظر الاعتبار ص ٢٣٨ وفتح الباري ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٩.
(٧) الرقى: جمع رقية: هي العود الَّذي يرقى به صاحب الآفة. النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٥٤.
(٨) التمائم: جمع تميمة: وهي خرز كان العرب يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ويتقون بها من العين في زعمهم فأبطل الإِسلام تلك العادة.
انظر معالم السنن ٤/ ٢٠٢ والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٥٠، والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث ١/ ١٩٧.
1 / 530