878রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.فصلتعليق طلاقها على النكاح٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.فصلالحرمة بالزنا٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.2 / 889কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন