855রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদوبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ يفيد الملك.٥٧٠٤ - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي ﵀.٥٧٠٥ - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.٥٧٠٦ - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.فصلالنكاح بغير العربية٥٧٠٧ - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.٥٧٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا يحسن وجهان في الجواز.٥٧٠٩ - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير العربية ويوكل ويبيع ويعقد سائر عقوده.فصللا نكاح بغير بدل٥٧١٠ - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي ﷺ، أن ينكح بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.2 / 866কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন