642রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদبنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.٣٧٨٦ - وقال زفر لا يجوز.فصلالتوكيل بقبض معين٣٧٨٧ - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.فصلالتوكيل بحمل امرأة الموكل إليه٣٧٨٨ - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.وقال الشافعي يقضى عليه.فصل٣٧٨٩ - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلًا يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.٣٧٩٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.2 / 653কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন