617রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদرجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.٣٦٥٩ - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.٣٦٦٠ - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.فصل٣٦٦١ - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.٣٦٦٢ - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.٣٦٦٣ - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.فصلأودع درهمًا فخلطه٣٦٦٤ - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.٣٦٦٥ - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.2 / 628কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন