117রওদাত মুস্তাবিনروضة المستبين في شرح كتاب التلقينইবন বুজাযা - ৬৭৩ AHابن بزيزة - ৬৭৩ AHসম্পাদকعبد اللطيف زكاغপ্রকাশকدار ابن حزمসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিতিউনিসিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদيُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها.ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور.قوله: "وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ":تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله ﵇: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر). والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة.وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة.وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان.وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.1 / 261কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন