335

তালিবিনের উদ্যান এবং মফতিদের নির্যাস

روضة الطالبين وعمدة المفتين

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
قُلْتُ: إِنَّمَا ذَكَرَ صَاحِبُ (التَّتِمَّةِ) الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ: هَلْ يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ، أَمْ لَا يُكْرَهُ؟ وَجَزَمَ بِالْجَوَازِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ سَائِرُ الْأَصْحَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ
وَهِيَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: رَاتِبَةٌ تَسْبِقُ الْفَرِيضَةَ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ، وَيَبْقَى جَوَازُهَا مَا بَقِيَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ. وَوَقْتُ اخْتِيَارِهَا مَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ. وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ: أَنَّ سُنَّةَ الصُّبْحِ يَبْقَى وَقْتُ أَدَائِهَا إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: الرَّوَاتِبُ الَّتِي بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِفِعْلِ الْفَرِيضَةِ، وَيَخْرُجُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا. وَلَنَا قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّ الْوَتْرَ يَبْقَى أَدَاءً إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ. وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ يَخْرُجُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
فَرْعٌ
النَّافِلَةُ قِسْمَانِ. أَحَدُهُمَا: غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ، وَإِنَّمَا تُفْعَلُ لِسَبَبٍ عَارِضٍ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. وَهَذَا لَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهِ. وَالثَّانِي: مُؤَقَّتَةٌ، كَالْعِيدِ، وَالضُّحَى، وَالرَّوَاتِبِ التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ. وَفِي قَضَائِهَا أَقْوَالٌ. وَأَظْهَرُهَا: تُقْضَى. وَالثَّانِي: لَا. وَالثَّالِثُ: مَا اسْتَقَلَّ، كَالْعِيدِ، وَالضُّحَى، قُضِيَ. وَمَا كَانَ تَبَعًا كَالرَّوَاتِبِ، فَلَا. وَإِذَا قُلْنَا: تُقْضَى، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُقْضَى أَبَدًا. وَالثَّانِي: تُقْضَى صَلَاةُ النَّهَارِ. مَا لَمْ تَغْرُبْ شَمْسُهُ، وَفَائِتُ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَطْلُعْ

1 / 337