234

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

প্রকাশক

مكتبة الغزالي - دمشق

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

প্রকাশনার স্থান

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
«الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» .
ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع، إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلًا أو نهارًا، إلا أنه إذا وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء.
وقد روي عن الإمام (مالك) ﵀ أنه إذا أفاض قبل غروب الشمس لم يصح حجه وعليه حج قابل، قال القرطبي: «واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه؟
فقال (الشافعي وأحمد وأبو حنيفة) عليه دم، وقال (مالك) عليه حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج» .

1 / 256