299

রাসাইল কাশার

الرسائل العشر

সম্পাদক

السيد مهدي الرجائي

প্রকাশক

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
কারা কোয়ুনলু

ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة مسألة - 4 - هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟ وهل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟

الجواب: الظاهر القبول، لأنه ذو يد مستقلة، وأولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة.

مسألة - 5 - قوله ولا تقبل شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير، فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدل أم لا؟

الجواب: إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح. أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا يد متصرفة، كالوكيل والزوجة والخادم، فإنه مقبول وإن لم يكن عدلا.

مسألة - 6 - دريبة طولها ميل مثلا وعرضها ذراع، ومر عليها كلب أو كافر وهي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟

الجواب: إن عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها، وإن كان على بعضها لم يجب، لأنه ليس محصورا، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت، ولا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.

مسألة - 7 إذا طهر مذبح الحيوان، ثم ظهر منه دم بعد ذلك، هل يكون طاهرا حلالا أم لا؟

الجواب: ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.

مسألة - 8 - هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا؟

الجواب: نعم لا فرق بينهما.

مسألة - 9 - إنسان نكس في غسل الوجه واليدين ناسيا ثم ذكر هل يعيد

পৃষ্ঠা ৩৪৩