52رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺমুহাম্মদ তাহের হাকিম محمد طاهر حكيم প্রকাশকالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةসংস্করণالعدد ١١٦،السنة ٣٤প্রকাশনার বছর١٤٢٢هم٢٠٠٢مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•অঞ্চলগুলিপাকিস্তানالرَّاجِح مِنْهَا، فِيمَا إِذا ازدحمت الْمصَالح والمفاسد، وتعارضت الْمصَالح والمفاسد، فَإِن الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن كَانَ متضمنا لتَحْصِيل مصلحَة وَدفع مفْسدَة فَينْظر فِي الْمعَارض لَهُ، فَإِن كَانَ الَّذِي يفوت من الْمصَالح أَو يحصل من الْمَفَاسِد أَكثر، لم يكن مَأْمُورا بِهِ، بل يكون محرما إِذا كَانَت مفسدته أَكثر من مصْلحَته"١.وَبعد، فَهَذِهِ الْأُمُور أَو الشُّرُوط الْخَمْسَة يجب أَن تنضبط بهَا الْمصلحَة حَتَّى تكون مصلحَة شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة يسوغ الْعَمَل بهَا، وَإِلَّا كَانَت ملغاة غير مُعْتَبرَة لِأَن الشَّارِع لم يَعْتَبِرهَا بل نَص على إلغائها لكَونهَا مُخَالفَة لنَصّ كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس صَحِيح.وَمن أَمْثِلَة هَذَا النَّوْع:- مَا قد يرَاهُ بعض خبراء الاقتصاد وَالتِّجَارَة من أَن الرِّبَا لابد مِنْهُ لتنشيط الْحَرَكَة التجارية والنهوض بهَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٢.- مَا يَقُوله بعض المهتمين بِعلم النَّفس والتربية من أَن الْجمع بَين الجنسين فِي مرافق الْمُجْتَمع من مدارس ومكاتب وَنَحْوهمَا يهذب من الْخلق ويخفف من شَره الْميل الجنسي، فَهَذَا متصادم مَعَ الْقُرْآن وَالسّنة، قَالَ تَعَالَى: ﴿وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ٣ وَقَالَ ﷺ: "مَا خلا رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَان ثالثهما" ٤.١ - وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر ص ٤٠ - ٤١ نقلا عَن الْأَدِلَّة على اعْتِبَار الْمصَالح ص ٣٨.٢ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة:٢٧٥.٣ - سُورَة النُّور آيَة:٣٠، ٣١.٤ - رَوَاهُ أَحْمد ١ / ١٨، ٢٦ وَالتِّرْمِذِيّ ٢ / ٣٩١.1 / 248কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন