24رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺমুহাম্মদ তাহের হাকিম محمد طاهر حكيم প্রকাশকالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةসংস্করণالعدد ١١٦،السنة ٣٤প্রকাশনার বছর١٤٢٢هم٢٠٠٢مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•অঞ্চলগুলিপাকিস্তান- شرعت الشُّفْعَة لدفع ضَرَر الشّركَة عَن الشَّرِيك، فَإِذا أَرَادَ بيع نصِيبه كَانَ شَرِيكه أَحَق من الْأَجْنَبِيّ، وَهُوَ يصل إِلَى غَرَضه من الْعِوَض من أَيهمَا كَانَ فَكَانَ الشَّرِيك أَحَق بِدفع الْعِوَض من الْأَجْنَبِيّ وَيَزُول عَنهُ ضَرَر الشّركَة، وَلَا يتَضَرَّر البَائِع لِأَنَّهُ يصل إِلَى حَقه من الثّمن.- شرعت الْعُقُوبَات فِي الْجِنَايَات لحكمة الردع والزجر، ليرتدع النَّاس عَن الظُّلم وَالْبَغي والعدوان ويقتنع كل إِنْسَان بِمَا آتَاهُ الله مَالِكه وخالقه.- أعْطى لكل من الزَّوْجَيْنِ حق خِيَار فسخ النِّكَاح إِذا وجد فِي الآخر عَيْبا يَسْتَحِيل مَعَه تَحْقِيق الْمَقْصُود من النِّكَاح كالعُنة والجبّ والخصاء فِي الزَّوْج والرتق والقرن فِي الزَّوْجَة، أَو الْجُنُون والجذام والبرص وَنَحْوهمَا - عَافَانَا الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا - فِي أَحدهمَا كَمَا هُوَ مَذْهَب الجماهير غير الظَّاهِرِيَّة مَعَ خلاف فِي بعض الْعُيُوب - وَالْحكمَة من ذَلِك: أَن مَقْصُود النِّكَاح لَا يتَحَقَّق مَعَ وجود هَذِه الْعُيُوب وَمن ثمَّ لَا يُوجد (السكن) بَين الزَّوْجَيْنِ بِمَا تشمله كلمة السكن من مَعَاني الشُّعُور بالأمن والراحة والمتعة، وتبادل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة، فَإِذا اسْتَحَالَ تَحْقِيق هَذِه الْغَايَة كَانَ هَذَا مسوغا كَافِيا لحل عقدَة النِّكَاح. قَالَ ابْن الْقيم: " ... وَالْقِيَاس أَن كل عيب ينفر الزَّوْج الآخر مِنْهُ وَلَا يحصل بِهِ مَقْصُود النِّكَاح من الرَّحْمَة والمودة يُوجب الْخِيَار ... وَمن تدبر مَقَاصِد الشَّرْع فِي مصادره وموارده وعدله وحكمته، وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الْمصَالح لم يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَان هَذَا القَوْل وقربه من قَوَاعِد الشَّرِيعَة"١.وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة لَا حصر لَهَا، لَا سِيمَا فِي بَاب الْمُعَامَلَات.١ - زَاد الْمعَاد فِي هدى خير الْعباد ٥ / ١٨٣.1 / 220কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন